الشيخ أبو القاسم الخزعلي
434
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
فكتب عليه السّلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإنّ ذلك مكروه « 1 » . السابع عشر إلى أيّوب بن نوح : ( 896 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح « 2 » ، قال : كتبت إليه : إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ؟ فكتب عليه السّلام : أما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، صلّى الظهر والعصر بمكّة ، ولا يكون ذلك إلّا وقد نفر قبل الزوال « 3 » . 2 - أبو عمرو الكشّي رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : وكتب [ أبو جعفر الجواد ] عليه السّلام إليّ : . . . وكتبت إلى أيّوب ، أمرته بذلك [ أي عن التعرّض لك وبخلافك ، وأعلمته موضعك عندي ] . . . « 4 » .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ، ص 457 ، ح 1828 . عنه وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 224 ، ح 25482 . قطعة منه في ف 5 ، ب 9 ( حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم ) . ( 2 ) تقدّمت ترجمته في ف 4 ، ب 3 ( ما يقال للإمام عليه السّلام عند العطاس ) ، رقم 597 . ( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 521 ، ح 8 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 14 ، ص 282 ، ح 19208 . التهذيب : ج 5 ، ص 273 ، ح 935 . قطعة منه في ف 4 ، ب 2 ( صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ونفره إلى مكّة ) وف 5 ، ب 7 ( حكم النفر من مكّة ) . ( 4 ) رجال الكشّي : ص 611 ، ح 1136 . تقدّم الحديث بتمامه مع ترجمة الهمداني في ( كتابه عليه السّلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ) ، رقم 874 .